مصنف ابن أبي شيبة 19333
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، تَرَبَّصُ سَنَةً، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه