مصنف ابن أبي شيبة 19329
ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه