مصنف ابن أبي شيبة 19328
ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ: فَوَلِيَ أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ [عَلَيْهَا ] [١]دُونَ الْقَاضِي فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا [هُوَ] [٢]. قَالَ [٣]: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه