MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19328

ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ: فَوَلِيَ أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ [عَلَيْهَا ] [١]دُونَ الْقَاضِي فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا [هُوَ] [٢]. قَالَ [٣]: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا