مصنف ابن أبي شيبة 19330
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه