مصنف ابن أبي شيبة 19316
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه