مصنف ابن أبي شيبة 19315
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ
[فِي] [١]الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه