مصنف ابن أبي شيبة 19317
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه