مصنف ابن أبي شيبة 19283
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه