مصنف ابن أبي شيبة 19274
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه