MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19274

ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا