مصنف ابن أبي شيبة 19275
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه