مصنف ابن أبي شيبة 19273
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه