MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19273

ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا