مصنف ابن أبي شيبة 19264
من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا [١]مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه