MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19263

من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ، فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا