MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19204

من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا