MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19205

من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا