مصنف ابن أبي شيبة 19205
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه