مصنف ابن أبي شيبة 19203
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَا: تَخْرُجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه