MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19145

من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ [١]، قَالَ: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا