مصنف ابن أبي شيبة 19146
من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه