MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19146

من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا