مصنف ابن أبي شيبة 19144
من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه