MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19143

من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ لَهُمَا [١]كَمَا يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا