مصنف ابن أبي شيبة 19143
من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ لَهُمَا [١]كَمَا يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه