MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19142

من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا