مصنف ابن أبي شيبة 19142
من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه