MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19136

ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، [وَلَيْسَ لَهُ] [١]عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا