مصنف ابن أبي شيبة 19136
ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، [وَلَيْسَ لَهُ] [١]عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه