MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19137

ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا