مصنف ابن أبي شيبة 19131
ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه