MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19132

ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ، قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا