مصنف ابن أبي شيبة 19132
ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ، قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه