مصنف ابن أبي شيبة 19130
ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ قَالَا:
أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه