MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19130

ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ قَالَا:

أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا