MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19122

ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا