مصنف ابن أبي شيبة 19118
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ، وَإِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه