مصنف ابن أبي شيبة 19099
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه