مصنف ابن أبي شيبة 19100
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ جَعَلْتَهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، فَسَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه