مصنف ابن أبي شيبة 19098
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ [مِمَّنْ] [١]لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه