مصنف ابن أبي شيبة 19096
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ، فَقَالَ: حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه