MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19089

ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا