مصنف ابن أبي شيبة 19089
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه