مصنف ابن أبي شيبة 19074
من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:
[عِدَّةُ] [١]أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه