مصنف ابن أبي شيبة 19075
من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَقَالَ: السُّنَّةُ، فَقَالَ [١]: وَمَا السُّنَّةُ ؟ قَالَ: بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه