MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19073

من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا [١]أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا