مصنف ابن أبي شيبة 19072
من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] [١]، عِدَّةُ الْحُرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه