MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19071

من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ [١]، عِدَّتُهَا: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا