MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19052

ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ، أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ، فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا