مصنف ابن أبي شيبة 19051
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه