مصنف ابن أبي شيبة 19012
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه