مصنف ابن أبي شيبة 19011
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ: فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه