MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19011

العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ: فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا