مصنف ابن أبي شيبة 18996
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ، وَهُنَّ حَوَامِلُ: لَهُنَّ النَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه