مصنف ابن أبي شيبة 18979
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه