مصنف ابن أبي شيبة 18978
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا [١]: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه