MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18980

من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ [١]يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ [فِي بَيْتٍ] [٢]بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا