مصنف ابن أبي شيبة 18980
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ [١]يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ [فِي بَيْتٍ] [٢]بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه