MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18977

من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا