مصنف ابن أبي شيبة 18977
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه