مصنف ابن أبي شيبة 18910
من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه