MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18911

من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا