مصنف ابن أبي شيبة 18911
من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه