مصنف ابن أبي شيبة 18789
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه